السيد صادق الحسيني الشيرازي

36

بيان الأصول

وللمزيد لاحظ ما يلي : ففي مستند العروة والحواشي اختلاف النظر . أ - الحاشية المطبوعة مع العروة الوثقى في مجلّدين - ضمن عشر حواشي - لم يعلّق على تخيير صاحب العروة ، وكذا المطبوعة مع العروة ذات الخمس حواشي . ب - الحاشية المطبوعة أخيرا مستقلا ، علّق على تخيير العروة ، وقوّى تقديم الدين « 1 » وكذا في مستند العروة « 2 » . تتمّات الملاك الرابع لمرجّحات التزاحم التتمّة الأولى لا فرق في حقّ اللّه وحقّ الناس عند التزاحم ، على الأقوال والاحتمالات المختلفة ، بين كون أيّ منهما واحدا أم متعدّدا ، كضمان شخص لعدّة أشخاص بأسباب مختلفة من دين ، ودية ، وغصب ، ونحوها من حقوق الناس ، واشتغال ذمّة شخص بحجّ إسلامي ، وحجّ نذري ، ونحوهما من حقوق اللّه تعالى ، فإذا كان له مال لا يفي إلّا بأداء دين واحد ، أو عدّة حجج بذمّته ، أو العكس ، تخيّر على المنصور ، وقدّم دين الناس مطلقا على ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه اللّه وتلميذه الخوئي ، وغيرهما ، وقدّم دين اللّه تعالى على الاحتمال الآخر ، وذلك لعدم الفرق بين الواحد والمتعدّد فيما ذكر من الأدلّة المتقدّمة . اللهمّ إلّا إذا صار الحكم موجبا للأهمّية الكيفية ، أو احتمالها - على القول

--> ( 1 ) حاشية العروة : فصل في شرائط وجوب الحج م 17 . ( 2 ) مستند العروة : الحج ، ج 1 ص 117 .